Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 107

المادة 107 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 107

1­- يمكن للاشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية, عندما لا تتوافر لديهم العناصر اللازمة لإعدادها, الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها, فيقدمون لهذا الغرض بيانا مؤقتا ويجري الفحص بإشراف المصلحة وتستوفي عن العينات الرسوم النافذة.

2­ - إن البيان المؤقت لا يعفي بأي حال من تقديم البيان التفصيلي.

3­ - إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقا تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.

نص مرتبط مذكرة رقم 7 تاريخ 13/3/2018 فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة

المادة 107 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/107/