Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 110

المادة 110 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 110

مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 97, يحق للجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.

كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولا موعد المعاينة.

المادة 110 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/110/