Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 125

المادة 125 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 125

1­ - تقدم طلبات مستخدمي المرخصين ومعتمدي اصحاب البضاعة المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الأقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتها.

2­ - يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الأقاليم بطاقات مماثلة الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.

3­ - يمسك في كل إقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه أسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بهم.

المادة 125 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/125/