Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

1­ - يمكن للمخلص الجمركي, في حال انقطاعه عن العمل بسبب الإجازة, أن يوكل لحسابه وعلى مسؤوليته أحد مستخدميه المتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, إنجاز المعاملات الجمركية, شرط موافقة مدير الجمارك العام, وعلى أن يتم هذا التوكيل بموجب سند مسجل لدى الكاتب العدل. تحدد مدة الاجازة بشهر واحد كحد أقصى سنويا.

2­ - لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين أن المخلص الجمركي أساء استعمال هذا الحق, على ان تفرض بحق المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 .

3­ - يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب يعود له أمر تقديرها, تعليق أعمال المخلص الجمركي, بناء لطلبه, لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.

المادة 128 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/128/