المادة 134
يحق للمجلس الأعلى للجمارك, خلافا لأحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, السماح لأصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي, بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 134 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمجلس الأعلى للجمارك, خلافا لأحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, السماح لأصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي, بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.
المادة 134 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/134/