Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 161

المادة 161 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 161

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - تنظر المحكمة في دعاوى الابطال المقدمة اليها اذا تبين لها مخالفتها للحالات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية لابطال القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الداخلي.

2­ - تبت المحكمة في دعاوى الابطال المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار مبرم.

3- في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال الى اللجنة, على ان تستعينن في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري الى طرفي النزاع.

المادة 161 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/161/