المادة 169
1 - يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.
2 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 169 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 - يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.
2 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
المادة 169 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/169/