Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ان البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي, تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك.

اما البضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم الى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي, فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.

المادة 18 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/18/