Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 186

المادة 186 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 186

1­ - يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق (برا وبحرا وجوا) بدون تمييز, على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت.

2­ - يخضع النقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهدا مكفولا.

3­ - تجري معاينة البضائع وفق أحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.

4­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.

المادة 186 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/186/