Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 188

المادة 188 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 188

1­ - تخضع طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي إما للترصيص الإفرادي وإما للترصيص الإجمالي.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام, شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل, والالتزامات الأخرى.

نص مرتبط : ترصيص الطرود المرسلة بالترانزيت العادي

المادة 188 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/188/