Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 207

المادة 207 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 207

عند انتهاء المدة المحددة للمستودع العمومي, يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم وفي غير هاتين الحالتين, تصفى الرسوم حكما على أساس التعريفة المعمول بها حين إنتهاء مهلة الايداع القانونية, وينذر المودع لتأديتها خلال شهر واحد فإذا لم يقم بذلك, يصار إلى بيع البضائع بالمزاد العلني وتصفى رسومها وفقا للتعريفة بتاريخ البيع وعلى أساس ثمن البيع ويودع حاصل البيع, يعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها, بصورة أمانة, في صندوق الجمرك, لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة, يعود حاصل البيع, بصورة نهائية, الى الخزينة العامة.

ان البضائع المقيد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي إلا في حال رفع القيد عنها, والا يعاد تصديرها.

المادة 207 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/207/