Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 220

المادة 220 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 220

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب.

ولا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء.

المادة 220 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/220/