Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 242

المادة 242 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 242

1 - يمكن إنشاء مناطق حرة صناعية أو تجارية بتخصيص أجزاء من المرافىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.

2­ - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه, تقبل في المناطق الحرة جميع أنواع البضائع, من منشأ أجنبي أو وطني, ولا تخضع عند إدخالها واقامتها وتصديرها واعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة.

كما لا تخضع لأي قيود إدارية في حال إخراجها إلى غير المنطقة الجمركية.

3­ - لا تقرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع في المناطق الحرة.

المادة 242 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/242/