Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 251

المادة 251 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 251

- لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة أو إدخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة أحكام هذا القانون.

2­ - يتم إدخال البضائع الواردة بحرا الى المنطقة الحرة بموجب خلاصة عن المانيفست تتضمن كافة الطرود المفرغة فيها.

3­ - يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال ال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو قطار أو سيارة تشتمل على التعداد الكامل للطرود وجنسها وعلاماتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.

المادة 251 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/251/