المادة 255
ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لا يمكن إبحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 255 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لا يمكن إبحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.
المادة 255 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/255/