Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 272

المادة 272 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 272

1­ - في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بهدف صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل عليها, يمكن للقرارات المتعلقة بها, السماح بقبول:

أ­ - تسديد قيود الإدخال المؤقت بالموازاة مع منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من موقع التعهد, وذلك عوضا عن التسديد العيني.

ب­ - تصدير منتجات تقاص , قبل استيراد البضائع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب العلاقة, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.

2­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.

المادة 272 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/272/