Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 290

المادة 290 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 290

يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, عن المعدات والآلات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها, من السوق المحلية اللبنانية, والتي يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية.

المادة 290 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/290/