Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 299

المادة 299 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 299

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي, وذلك وفقا للشروط الآتية:

1­- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان, ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية, على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة أشهر.

2­ - ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعنية.

المادة 299 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/299/