Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 301

المادة 301 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 301

يمنح المجلس الأعلى للجمارك الاعفاءات المشار اليها في المواد 298 و 299 و 300 استنادا الى طلبات مقرونة بتوصية من وزارة الخارجية, ويبدأ حق الاعفاء, بالنسبة للمستفيد من احكام المادتين 298 و 299, اعتبارا من تاريخ مباشرة المستفيد العمل في مقر عمله الرسمي في لبنان.

المادة 301 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/301/