Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 305

المادة 305 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 305

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية, سبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون, ان يقدم لادارة الجمارك, عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من لبنان, قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطي الاذن باخراجها, ولادارة الجمارك ان تجري الكشف من أجل ذلك, عند الاقتضاء, شرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

المادة 305 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/305/