Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 318

المادة 318 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 318

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط الافادة عند الاقتضاء من اعفاء بعض المؤن او بعض المحروقات او الزيوت التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها او الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 318 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/318/