المادة 329
1 - تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة.
2 - يجب ان يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 329 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 - تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة.
2 - يجب ان يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.
المادة 329 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/329/