Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 338

المادة 338 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 338

يتألف النطاق الجمركي من:

أ­ - النطاق الجمركي البحري:

ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء اللبنانية ونهاية حدود المياه الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلا.

ب­ - النطاق الجمركي البري:

ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطىء أو الحدود البرية اللبنانية من جهة, وخط داخلي يمتد وراء المراكز أو المكاتب الجمركية الأولى الواقعة على الشواطىء أو على الحدود البرية, من جهة ثانية ويحدد هذا الخط, وفقا لمقتضيات المراقبة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ينشر في الجريدة الرسمية.

نص مرتبط:تحديد النطاق الجمركي والبضائع الخاضعة لضابطة النطاق

المادة 338 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/338/