Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 347

المادة 347 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 347

1 - ان موظفي الجمارك هم بحماية القانون, ويحظر على أي كان إهانتهم او تهديدهم او اساءة معاملتهم او معارضتهم اثناء قيامهم بوظيفتهم وذلك تحت طائلة تعرض مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.

2­ - يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد يد المساعدة لموظفي الجمارك لدى أول طلب منهم من اجل ممارسة وظيفتهم, كما يتوجب على ادارة الجمارك ان تقدم مؤازرتها للادارات والمصالح العامة ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 347 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/347/