المادة 350
يرخص لمديري ومفتشي الجمارك وموظفي دائرة البحث عن التهريب التابعين لادارة الجمارك كما للضباط والرقباء والخفراء, الذين هم من أفراد القوى العامة, بحمل الأسلحة النظامية للقيام بأعباء الوظيفة.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 350 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرخص لمديري ومفتشي الجمارك وموظفي دائرة البحث عن التهريب التابعين لادارة الجمارك كما للضباط والرقباء والخفراء, الذين هم من أفراد القوى العامة, بحمل الأسلحة النظامية للقيام بأعباء الوظيفة.
المادة 350 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/350/