Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 356

المادة 356 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 356

1­ - ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن أن تحقق وان تؤدي إلى الحجز:

أ­ - أيا كانت فئة البضائع, سواء كانت ممنوعة أو محتكرة أم خاضعة لرسوم جمركية أو معفاة:

­- في مكاتب الجمارك ومراكزها وحرمها, وفي جميع الأماكن التي تخضع للرقابة الجمركية أو التي يمكن للجمارك إجراء التحريات والتدقيقات فيها, مثل المستودعات الجمركية على اختلافها والمحال التي يجري فيها صنع البضائع تحت وضع الادخال المؤقت.

­- في النطاق الجمركي البري والبحري.

­- على امتداد الأراضي اللبنانية وخارج المياه الساحلية, في حالة المطاردة قيد النظر.

ب­ - فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غر نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية:

­ - على امتداد الأراضي اللبنانية.

المادة 356 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/356/