Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 362

المادة 362 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 362

أ­- يحق لموظفي الجمارك أن يتجولوا، عند قيامهم بالخدمة المأمورة:

1­- في الاملاك العمومية أو الوطنية ومشاعات القرى، المتاخمة للحدود البحرية.

2­- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر.

3­- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار، المتاخمة للحدود البرية أو الواقعة على ضفة الشاطىء أو الصخور المرتفعة على جانب البحر أو ضفاف الأنهر حتى 500 متر من مصبها.

لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود أن يقيموا أي حاجز يمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطىء البحر أو الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها.

ب­ - كل ممانعة أو معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحضيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة، تعتبر بمثابة معارضة أثناء الوظيفة وتلحق وفقا للمادة 426 .

المادة 362 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/362/