Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 373

المادة 373 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 373

في حال تناول الحجز بضائع على ظهر السفن الراسية وقد تعذر تفريغها الفوري, يضع الحاجزون الأختام على الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود أو الاوعية.

واذا تزامن محضر الحجز مع التفريغ, يجب أن يتضمن المحضر عدد وأرقام وماركات الصناديق والرزم والبراميل. اما التفاصيل فيجري تدوينها في المكتب بحضور المخالف او بعد إنذاره للحضور, ثم تسلم إليه نسخة عن كل تفريغ مفصلا

المادة 373 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/373/