المادة 376
إن ضبط البضائع المحجوزة ومصادرتها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 375 السابقة تقرره المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وتنفذه إدارة الجمارك بعد انقضاء ثمانية أيام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن في قلم المحكمة المذكورة.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 376 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن ضبط البضائع المحجوزة ومصادرتها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 375 السابقة تقرره المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وتنفذه إدارة الجمارك بعد انقضاء ثمانية أيام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن في قلم المحكمة المذكورة.
المادة 376 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/376/