Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 398

المادة 398 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 398

لإدارة الجمارك أن تطلب من النيابة العامة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة الاراضي اللبنانية في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. يلغى الطلب أو قرار المنع:

1­ - إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.

2­ - إذا تبين فيما بعد أن الاموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.

المادة 398 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/398/