المادة 404
على المحكمة اصدار احكامها باسرع ما يمكن وعلى رئيس قلم المحكمة تبليغ الخصوم الاحكام البدائية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 404 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحكمة اصدار احكامها باسرع ما يمكن وعلى رئيس قلم المحكمة تبليغ الخصوم الاحكام البدائية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
المادة 404 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/404/