Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 427

المادة 427 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 427

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 400000 ليرة لبنانية:

رقم 1­ - عدم تأشير المانيفست الأصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

رقم 2­ - وجود عدة مانيفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.

تضبط هذه المخالفات بحق المكلفين بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 .

رقم 3­ - عدم ابراز بوالص الشحن والمستندات الأخرى التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 427 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/427/