Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

1­ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 و 41 على التوالي, تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادىء والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.

2­ - ان تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة, لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:

أ­ - سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.

ب -­ نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.

ج­ - ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.

د­ - تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقا لاحكام المادة 41 أعلاه.

هـ­ - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.

و­ - القيم الجمركية الدنيا.

ز­- القيم الاعتباطية أو الصورية.

3­- يجب إبلاغ المستورد كتابة, بناء على طلبه, بالقيمة الجمركية, بمقتضى أحكام هذه المادة وبالاسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.

المادة 43 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/43/