Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 434

المادة 434 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 434

يتناول بيع البضائع, الذي تقوم به ادارة الجمارك, الفئات التالية:

1­ - البضائع والأشياء المصادرة التي أصبحت ملكا نهائيا للجمارك.

2­ - البضائع القابلة للتلف المنوه بها في مادة 434 السابقة.

3­ - البضائع التي أصبحت ملكا للجمارك بعد أن تخلى عنها اصحابها كتابة.

4­ - البضائع المتروكة في الجمارك المنوه بها في المادة 435.

5 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمستودعات المخصصة ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 207 و221 و231.

المادة 434 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/434/