Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 442

المادة 442 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 442

تطبق مبدئيا على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلا من دوائر التنفيذ.

المادة 442 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/442/