المادة 442
تطبق مبدئيا على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلا من دوائر التنفيذ.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 442 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق مبدئيا على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلا من دوائر التنفيذ.
المادة 442 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/442/