Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 447

المادة 447 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 447

يعطى حاصل البيوع المصير التالي:

­- اذا كانت البضائع المباعة متروكة, يودع رصيد ثمن البيع بعد حسم الديون الممتازة في حساب الأمانات المختلفة لتسليمه إلى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة يعود حاصل البيع بصورة نهائية الى الخزينة.

­- اذا كانت البضائع المباعة متنازل عنها لإدارة الجمارك, يؤخذ حاصل البيع في حساب الخزينة.

­- إذا كانت البضائع المباعة مصادرة لحساب الجمرك, يؤخذ حاصل البيع في حساب القضية.

المادة 447 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/447/