Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

1­- نوع البضائع هو التسمية الجمركية لهذه البضائع كما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق.

2­- إن البضائع غير المدرجة في أي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق, وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين أو اكثر من بنود هذا الجدول, تبند وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

3­- تنشر قرارات التبنيد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه, في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.

المادة 50 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/50/