Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

1 - ­ توضع وتعدل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان, وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه, بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الاصول.

2­ - توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض انواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, وذلك تنفيذا للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن, ضمن ذات الاصول, تطبيق أي اجراءات ضرورية, بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى الحاق الخسارة بالانتاج الوطني.

3­ - تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها, والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها, ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق".

المادة 7 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/7/