Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

1­- تتألف التعريفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية.

2­- تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.

3­- تطبق التعريفة التفضيلية على كل أو جزء من البضائع التي منشؤها إحدى الدول, أو مجموعة الدول, التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية, وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

المادة 8 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/8/