Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

يحق لموظفي الجمارك أن يصعدوا, بدون مؤازرة أحد من افراد الضابطة العمومية أو بدون أي وسيط آخر, إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها, الموجودة في مرافىء أو فرض لبنان أو الداخلة إلى هذه المرافىء أو الخارجة منها, وان يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وان يأمروا, لدى خروجها, بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الأوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.

المادة 70 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/70/