Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب أن ترفق بلائحة شحن, تقوم مقام المانيفست, يذكر فيها عدد وأرقام الطرود والحاويات, او سائر وحدات التعبئة, وماركاتها وقياساتها أو علاماتها المميزة ونوع البضائع واوزانها.

يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي لبناني دخلت منه.

لدى وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في أول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.

المادة 84 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/84/