Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل.

من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.

ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها.

المادة 89 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/89/