Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية. وعليها أن تجتاز الحدود في النقاط والمسالك الجوية المعينة لها.

غير أن بوسع بعض فئات من الطائرات, بالنظر لنوع استثمارها, أن تعقى بترخيص إداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والإشارات الواجب إعطاؤها عند اجتياز الحدود.

المادة 91 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/91/