Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 99

المادة 99 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 99

يستثنى من موجب التصريح بالبيان التفصيلي:

- الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدد من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

- البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها.

- الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وانظمتها الخاصة.

- الامتعة الشخصية المستعملة وكذلك الأشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي أو المعدة للاستعمال الشخصي, التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون إلى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

- الإرساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على أن يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. نص مرتبط لهذه الفقرة : الاستثناء من موجب التصريح ببيان تفصيلي

المادة 99 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/99/