المادة 4
مادة 4: على صاحبة الرخصة ان تباشر باقامة الردميات المخصصة لمكسر الامواج في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على صاحبة الرخصة ان تباشر باقامة الردميات المخصصة لمكسر الامواج في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244892/article/4/