Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244892/article/5/