Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها ايداعها وزارة النقل قبل مباشرتها العمل بقيمة 300.000.000 ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة النقل الكفالة بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244892/article/6/