المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.
المادة 1 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244902/article/1/