Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 105 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244904/article/18/