Court of Cassation, civil chamber 12/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2014
- Date
- 12/06/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بالدعوى التجارية حول موضوع عزل مدير وتعيين حارس قضائي شكلا معللة ذلك بان الصفة المقصودة في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية التي تنازع بها الجهة المميز ضدها هي صفة الخصم في التمييز وواضح من الاستدعاء التمييزي ان المميز وجه بوجه المستدعى ضدهم كمميز عليهم وبصفتهم فرقاء في المحاكمة الاستئنافية.
وانتهت الى رده اساسا بشقه المتعلق بالاستئناف الطارىء لعدم مخالفته القانون وتحديدا احكام المادة 650 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان الاستئناف الطارىء قد ورد في لائحة المميز الثانية وليس الاولى بجواب على طلب وقف التنفيذ لا يغير من طبيعتها ومن كونها بالفعل لائحة جوابية اولى
لتعود بعدها وتنقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وتحديدا احكام المواد 17 و18 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 والمادة 16 تجارة ولتخلص الى رد الاستئناف اساسا وإبرام الحكم الابتدائي سندا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان القرار المطعون فيه بذهابه الى القول بان عدم دعوة الشركاء لحضور الجمعية العمومية وعدم مسك سجلات نظامية وعدم تقديم تقرير سنوي لا يعتبر خروجا على المألوف في ادارة الشركة يشكل بذاته مخالفة للنصوص المذكورة اعلاه التي اوجبت على المدير القيام بما ذكر وجعلت من اي اتفاق مخالف بين الشركاء بحكم غير المكتوب وان كون الشركاء اتفقوا على اعطاء الادارة للمدير منفردا لا يشكل بأي حال رخصة له لمخالفة القانون والامتناع عن القيام بواجباته القانونية بأي حال رخصة له لمخالفة القانون والامتناع عن القيام بواجباته القانونية.
Cited